اذا كانت المنشأة تؤدي اشتراك تأمين المرض لمكتب التأمينات الاجتماعية ونسبته 5 % من أجر الاشتراك
تلتزم التأمينات بأداء تعويض الأجر
واذا كانت المنشأة مرخص لها من التأمين الصحي بعلاج العاملين لديها
بمعني أنها لاتؤدي اشتراك تأمين مرض للتأمينات
تلتزم المنشأة بأداء تعويض الأجر
إجراءات صرف التعويض ومصاريف الإنتقال :
· يتقدم المؤمن عليه للمكتب المختص ببيان فترة المرض ( الأجازة المرضية ) والمعتمد من فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي موضح به مدة الأجازة إلي مختص الإستعلام وخدمة المواطنين والذي يقوم بإستيفاء بيان المدد والأجور الأساسية والمتغيرة وتسليمه للمختص بقسم المعاشات والتعويضات .
· فور تسلم المختص بقسم المعاشات والتعويضات لبيان الأجازة المرضية وبيان إستعلام المدد والأجور يتم تدوين بياناته بسجل قيد تعويض الأجر وتسليم المؤمن عليه رقم المسلسل وتاريخ التسليم .
· إعداد مذكرة الصرف وتسليمه لقسم الشئون المالية بعد مراجعته من المراجع المختص لإتخاذ إجراءات الصرف .
لمزيد من التفاصيل بالنسبة لأجازة الوضع
راجع ضمن التشريعات بالموقع
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 9 لسنة 1997
بشأن تعويض الاجر المستحق للمؤمن عليها عن اجازة الوضع |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
30-01-2014 في 11:33 PM.
|