عرض مشاركة واحدة
قديم 04-06-2015, 06:49 AM   #2
سامر ابو زياد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية سامر ابو زياد
إحصائية العضو







سامر ابو زياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1- يستحق الابن الذي تم قطع معاشه لباوغه سن السادسة والعشرين منحة قطع تعادل نصيبه المستحق في المعاش مضروبا في 12 بحد ادني 200 جنيه وبدون حد اقصى وذلك طبقا لما ورد بالمادة 186 للقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
2 - لا يتم صرف منحة القطع الا لصاحب المعاش بنفسه او بتوكيل منه موثق من الشهر العقاري
3- سارك المعاش تم استلامه من مكتب التأمينات المختص عند ربط معاش والدكم








    رد مع اقتباس