عرض مشاركة واحدة
قديم 08-08-2011, 03:07 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تعويض ألأجر عن الاصابة
يستحق خلال فترة التخلف عن العمل بسبب العلاج من الاصابة
وفقا لما تقرره جهة العلاج ببطاقة التردد للعلاج
ويستحق عن كل من أجر الاشتراك الأساسي والمتغير
المبين في استمارة 1 بالنسبة للسنة الأولي من العمل
ثم المبين في استمرة 2 بالنسبة للسنوات التالية

ويتم تحديد تعويض الأجر عن أجازة الوضع
علي أساس الأجرين سابق الاشارة اليهما

وتلتزم التأمينات بأداء تعويض الأجر
طالما كان صاحب العمل يؤدي الاشتراكات عن كل من تأميني الاصابة والمرض الي التأمينات

لمزيد من التفاصيل راجع ضمن
المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات

المذكرة التاسعة عشرة


تأمين إصابة العمل


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


الفصل الثالث: المزايا التي يكفلها تأمين إصابات العمل


المبحث الثاني: المزايا النقدية


المطلب الأول: تعويض الأجر

و


المذكرة العشرون


تأمين المرض


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


الفصل الثاني : المزايا أو الحقوق التي يكفلها تأمين المرض


المبحث الثاني : تعويض الأجر






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس