08-06-2015, 10:47 AM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
المداخلة 11
في القطاع الخاص كل ما يستحقه العامل هو من مكتب التامينات التابع له علما بان المومن عليه من 1991 وحني الان
الحقوق التأمينية تستحق من مكتب التامينات الاجتماعية
ما هي المكافاه في حالة العجز الجزئي المنهي للحدمة
شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك في الآجر الأساسي تحدد علي أساس المتوسط الشهري لهذا الأجر عن السنتين الأخيرتين
هل في حالة العجز الجزئي المنهي للخدمة هل ينقص حقوق المؤمن عليه وفقا للسن
بالنسبة للتعويض الاضافي فقط يحدد علي أساس السن في تاريخ انتهاء الخدمة للعجز الجزئي |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|