16-06-2015, 07:50 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
على فكرة نص المادة في القانون القديم هي :
ينص القانون رقم 219 بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولــة على ما يلي :-
" فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضـرائب أو رسـوم ".
فهل هناك ما يقابل تلك المادة في القانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015 أم أنه ألغيت
أرجو سرعة الرد للأهمية فأن موظف بالمعاشات |
|
|
|
|