عرض مشاركة واحدة
قديم 16-06-2015, 10:12 PM   #1
mohamed11490
عضو نشيط
إحصائية العضو







mohamed11490 غير متواجد حالياً

 

افتراضي ارجو الرد-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية

يوجد موظف منقطع عن العمل من عام 2011 وتم اكتشاف هذا عند عمل استمارة 2 لعام 2015 انه لم تقدم له استمارة 6 خلال هذه الفترة ما الاجراء القانونى لفصل العامل المنقطع ، مع العلم انه تم عمل انذارات بالفصل فىى عام 2015 وانهاء مدة خدمته فى هذا العام ولكن مكتب التامينات رفض استلام الاستمارة للجوء اولاً الى المحكمة العمالية







    رد مع اقتباس