24-06-2015, 12:08 PM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
بارك الله فيكم
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=8397
وعنوانه
قانون 79 لسنة 1975 - طبعة يناير 2015 - نهائى
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
النسخة الأخيرة
مادة (196)
يتحمل صاحب الشأن رسماً مقداره جنيهاً واحداً مقابل صرف أى من الحقوق التأمينية.
وفى حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يتعدد الرسم ، ويراعى فى الصرف الدورى للمعاش إعتبار كل من معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير حقاً قائماً بذاته عند تحديد رسم الصرف. (1 )
ويؤدى إلى جهة صرف المعاش مبلغ عشرين قرشاً من الرسم المستحق عن كل من معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير ، ويصرف نصف هذا المبلغ إلى العاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات.
وإستثناء من الأحكام السابقة يكون مقدار رسم صرف المعاش جنيهاً واحداً بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين المعاملين بقانون المعاشات العسكرية الذين يلتزم الصندوق الحكومى بالصرف لهم ويكون قيمة المبلغ الذى يؤدى لجهة الصرف من الرسم 40 قرشاً.
ويرحل ما تم تحصيله من الرسم أو الباقى منه بحسب الأحوال إلى حساب خاص بالجهات الآتية :
1- الصندوق المختص بالنسبة للرسوم التى تم تحصيلها ممن يلتزم هذا الصندوق بصرف مستحقاتهم التأمينية.
2- الوزارات والأجهزة والهيئات العامة بالنسبة للرسوم التى تحصلها أى منها ممن تلتزم بالصرف لهم وفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 79 لسنة 1975.
وتخصص هذه الحصيلة لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعي ويتم الصرف منها وفقاً للقرار الصادر وفقاً للفقرة الخامسة من المادة (160) من قانون التأمين الإجتماعى.
ويراعى عدم إعادة خصم الرسم عند صرف المعاشات المرتدة.
وفى حالة تسوية المعاشات المرتدة لبنودها تتحمل حسابات الصندوق المختص بقيمة الرسم بالنسبة للمعاشاًت الملتزمة بها.
(1) فقرة مستبدلة بقرار وزير المالية رقم (9) لسنة 2014 (المادة الأولى). |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|