عرض مشاركة واحدة
قديم 24-06-2015, 05:32 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=8397
وعنوانه
قانون 79 لسنة 1975 - طبعة يناير 2015 - نهائى

مادة (105)( 4)
يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائى نهائى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج( 5) ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر. ( 6)
كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية: ( 7)
1- حالة الأرملة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن.
2- حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة.( 1)(2 )
3- حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون.(3 )
ويشترط بالنسبة للمطلقة ما يأتى :
........................................

________________________________________________
(4) مادة مستبدلة بالقانون 25لسنة 1977 (المادة الرابعة ).
(5) صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 123 لسنة 19 "قضائية" بجلسة 9/12/2001 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 105 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما نصت عليه من أنه " بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج".
(6) فقرة مستبدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ( المادة الخامسة).
(7) صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 36 لسنة 31 "قضائية" بجلسة 2/1/2011 بعدم دستورية هذه الفقرة ويرجع لمنشور عام رقم 1 لسنة 2011 ، و منشور عام رقم 5 لسنة 2012 بشأن قواعد تنفيذ هذا الحكم.

(1) بند مستبدل بالقانون رقم 12 لسنة 2000.
(2) يراجع منشور وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 2000 بشأن قواعد تطبيق البند 2 من المادة 105.
(3) أى قبل 1/9/1975 (تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ) .



تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
مادة (177)
يقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأولاد والوالدين والأخوة والأخوات وذلك بمراعاة ما يلى :
1- الأرملة (1 ) :
ويشترط لإستحقاقها أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.
وتعتبر المطلقة طلاقاً رجعياً في حكم الأرملة في الحالتين الأتيتين :
‌أ- المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.
‌ب- المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.

___________________________________
(1) مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 41 لسنة 2012 نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 286 اصلى بتاريخ 18/12/2012.


بناء علي ما تقدم فان الشرط الوحيد لاستحقاق الأرملة في المعاش
أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس