طالما توافرت شروط استحقاق تعويض المدة الزائدة المشار إليه نتيجة لاعتبار مدد الاشتراك مدة واحدة
يحسب هذا التعويض وفقا لآخر قانون تأمين اجتماعي عومل به المؤمن عليه .
= متوسط المتوسطات الذي تم تحديد المعاش علي أساسه × صافي المدة الزائدة بالشهور × 9% معامل حساب المدة الزائدة وقا للقانون الأخير ( 108 لسنة 1976 ) |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
11-08-2011 في 02:08 PM.
|