| 
   
		
		
			
				| 
        
        طالما توافرت شروط استحقاق تعويض المدة الزائدة المشار إليه نتيجة لاعتبار مدد الاشتراك مدة واحدة يحسب هذا التعويض وفقا لآخر قانون تأمين اجتماعي عومل به المؤمن عليه .
 = متوسط المتوسطات الذي تم تحديد المعاش علي أساسه × صافي المدة الزائدة بالشهور × 9% معامل حساب المدة الزائدة وقا للقانون الأخير ( 108 لسنة 1976 )
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  آخر تعديل الصياد يوم 
		11-08-2011 في 02:08 PM.
		 |