عرض مشاركة واحدة
قديم 03-07-2015, 12:02 PM   #1
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1- هل معنى ان الاجازه وفق الماده 259 لسنة 95 ان هذا المرض مزمن وعليه فانى استحق اجر كامل عن طول مدة الاصابه ايا كانت ,
نعم باعتبار الحالة يطبق عليها القرار 259لسنة95 باعتبارها مرض مزمن وفقا لما تضمنته القرارات الصادرة من اللجنة الطبية بالأجازة - مع مراعاة أن الحالة ليست اصابة عمل - حيث ورد بالمداخلة 3 : ملحوظه : اصابتى كانت خارج نطاق العمل

2-هل يستحق للشركه ان ترفض الاجازه التى قدمتها بعد 3 أشهر
لا
وتطلب تحولى الى لجنة العجز
في حالة تحويلك الي لجنة العجز يكون القرار لهذه اللجنة ، ولا يؤثر التحويل علي استمرار استحقاقك تعويض الأجر الي ان تتخذ اللجنة قرارها
بحجة انى تخطيت الحد الاقصى للاجازه
المرض المزمن ليس له حد أقصي في مدة استحقاق تعويض الأجر
واذا كان لا فما هى الاجراءات الواجب منى اتخاذها ؟
التقدم بشكوي الي مكتب العمل التي تقع في نطاقه جهة العمل

3- اعذرنى فأنى لم افهم النقطه الخاصه بتعويض الاجر ولكن خلال الفتره الماضيه كانت الشركه هى التى تقوم بتحمل نسبة 75%
استحقاق تعويض الأجر 100 % في حالة المرض المزمن تتحمله جهة العمل ( مخصوما منه ما تتحمله التامينات الاجتماعية وفقا للأجر المؤمن به عليك لديها في حالة ما اذا كانت جهة العمل مشتركة في تامين المرض )
من الاجر الشامل وليس التأمينات فهل يعنى هذا انها ستتحمل 85 % فى الثلاثة اشهر القادمه
ورد بالمداخلة 1 : الاجر الشامل حوالى 2500جنيه بينما الاجر التأمينى (اساسى + متغير) لا يتعدى 400 جنيه
معني ذلك أن جهة العمل متهربة من التامين عليك بالأجر الحقيقي - الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي 1012.5 جنيه ومن أول يوليو 2015 أصبح 1200 جنيه - والجر المتغير 1830 جنيها - وهذه مخالفة اخري - يتم الشكوي الي كل من مكتب العمل ومكتب التامين الاجتماعي التي تقع في نطاقه جهة العمل

لمزيد من التفاصيل
راجع المداخلة 2







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 03-07-2015 في 12:10 PM.
    رد مع اقتباس