عرض مشاركة واحدة
قديم 15-07-2015, 06:16 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يشترط لاستحقاق البنت في المعاش ألا تكون متزوجة
وبالتالي يكون المستحقين في المعاش في تاريخ وفاة الوالد أرملة وبنتين
يستحق للأرملة نصف المعاش وللبنتين نصف المعاش اي لكل منهن الربع
وبالتالي يكون نصيب البنت المترملة عن والدها في هذه الحالة 574.14 جنيه

وحيث نصيب هذه البنت من زوجها في تاريخ وفاة والدها 600 جنيه
فانه بتطبيق حدود الجمع بين المعاشات وفقا للمادة 110 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لاتستحق في معاش الوالد
ويكون توزيع معاش الوالد مناصفة بين الأرملة والبنت الأخري

وحيث لم تستحق البنت المترملة في تاريخ وفاة الوالد
فانه لا محل لاعادة بحث شروط استحقاقها مرة اخري عند انتهاء استحقاق اي من الأرملة او البنت الاخري







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 15-07-2015 في 06:19 PM.
    رد مع اقتباس