21-07-2015, 02:38 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن منشور عام رقم (3) لسنة 2001
صادر في 19/7/2001
(قطاع التأمينات)
بقواعد تحديد دخل الاشتراك فى التأمين
وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب
الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
معدلاً بالقانون رقم 19 لسنة 2001
أولاً : يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذى يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون ، ويراعى فى تحديد هذا الدخل الا يقل عن :-
أ – عند بداية الاشتراك :
(1) اذا كان قد سبق التأمين عليه وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 : مجموع اجر اشتراكه الاخير اساسى ومتغير ، واذا كانت المدة الأخيرة فى الحكومة أو القطاع العام فيتحدد اجر اشتراكه الاخير بالنسبة لعناصر الاجر المتغير المرتبطة بالانتاج بمتوسط هذه العناصر خلال السنة الاخيرة
(2) اذا كان يستخدم عمالاً خاضعين لاحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه :
مجموع اكبر اجر اشتراك شهرى أساسى ومتغير لديه فى بدايه الاشتراك .
ب – فى يناير من كل عام :
(1) اذا كان يستخدم عمالاً خاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه :
مجموع اكبر اجر اشتراك شهرى اساسى ومتغير للعاملين لديه فى يناير .
(2) اذا كان نشاط المؤمن عليه أو المنشأة خاضعاً للضريبه : المتوسط الشهرى لدخله السنوى الاخير الذى اعتدت به مصلحة الضرائب اساساً لربط الضريبة .
بناء علي ذلك
يكون التعديل في هذه الحالة من يناير 2016 |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|