15-08-2011, 03:24 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
طالما كانت الجهة الموفدة ( جهة العمل الأصلية )
تتحمل الأجر
فانها تلتزم بخصم حصة العامل من أجره
وتقوم بأدائها للجهة التأمينية مضافا اليه حصة جهة العمل
أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق بالنسبة للأجر الأساسي
وأول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للأجر المتغير
وذلك بمراعاة المهلة المحددة للسداد خلال 15 يوم من تاريخ الاستحقاق
وبالنسبة لنسب الاشتراك فانه
بالنسبة لاشتراك اصابة العمل يؤدي 1/2% فقط المقابلة لميزة المعاش والتعويض بالنسبة للعاملين بالحكومة
وبالنسبة لاشتراك تأمين المرض لايؤدي لعدم انتفاع العامل بمزايا هذا التأمين طوال عمله بجهة خارج البلاد ( غير خاضعة لتأمين المرض ) |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|