30-07-2015, 12:57 AM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
اداء الابريشتراكات لاصحاب الاجور الحكميه عمال النقل البري
|
السائل الكريم
اريد فقط اذكرك حيث لمست من سؤالك انك من العاملين في مجال التامينات بالرجوع الي القرار الوزاري رقم 554 لسنه 2007 مادة 236 ونصها
مادة (236)
يؤدى المؤمن عليه حصته فى نظام التأمين الإجتماعى بنفسه نقداً إلى مكتب الصندوق المختص وفقا لما يلى :
1- يؤدى السائق مقدماً الإشتراكات المستحقة عن الفترة من أول شهر بدء سريان الترخيص أو تجديده وحتى نهاية السنة المالية الصادر خلالها الترخيص وتؤدى الإشتراكات عن المدة المتبقية من مدة الترخيص شهرياً ولا يجوز التجديد قبل أداء الإشتراكات المتأخرة.
هذا ما اريد ان اضيفه الي ردي السابق علي سؤالك وان كنت من العاملين بقسم المعلومات سواء مختص او رئيس قسم او مراجع فعليك الرجوع الي القرار الوزاري المشار اليه في
الفصل الثانى
التأمين على عمال النقل البرى
مادة (232) وحتي المادة 245 منه وكذلك الرجوع للتعليمات التي اشارت اليها في ردي السابق وكذلك عليك الرجوع للمذكرة الثالثه والعشرون لاستاذنا العلامه محمد بك الصياد وكل ذلك موجود بالموقع في التشريعات والتعليمات والمذكرات
كان واجب علي اضافة هذه المداخلة بالاضافة لمداخلتي للرد محمود احمد اسيوط |
|
|
|
|