16-08-2011, 04:03 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تستحق منحة قطع للابن المستحق في المعاش عن الوالد أو الوالدة
وكذا الأخ المستحق في المعاش عن الأخ أو الأخت
وفقا لكل من قوانين التأمين الاجتماعي
الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978
وتحدد المنحة علي أساس نصيبه في المعاش المستحق في تاريخ القطع × 12
بحد أدني 200 جنيه |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|