عرض مشاركة واحدة
قديم 16-08-2011, 04:10 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : الدخل من العمل أو مهنة لايؤدي الي قطع معاش البنت المستحقة في المعاش باعتبار أنها غير متزوجة وهو الشرط الوحيد لاستحقاقها في المعاش
انما يؤدي الي ايقاف صرف المعاش وليس قطعه

ثانيا : يراعي ماتضمنته تعليمات الصندوق الحكومي رقم 6 لسنة 2011
بشأن شروط استحقاق المعاش لآي من الأولاد الحاصلين علي ليسانس الحقوق ومقيدين بجدول المشتغلين بنقابة المحامين
والتي تضمنت أن فترة التمرين لمدة سنتين طبقا للمادة 24 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 لاتعتبر فترة عمل
وبالتالي فان فترة الخمس سنوات التي تجمع فيها البنت في هذه الحالة بين نصيبها في المعاش والدخل من مهنة المحاماة تبدأ من تاريخ انقضاء فترة التمرين المشار اليها



ثالثا : التعليمات رقم 6 لسنة 2011 المشار اليها
مرفقة بموضوع بعنوان
معاش الأولاد الحاصلين علي ليسانس الحقوق ومقيدين بجدول المشتغلين بنقابة المحامين
ضمن منتدي الجديد في التأمين الاجتماعي






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس