عرض مشاركة واحدة
قديم 20-08-2011, 03:20 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت المذكرة المشار اليها

المذكرة الثامنة عشرة
قواعد معاملة المؤمن عليهم
الذين لهم مدد قضيت بالقوات المسلحة

وتتمثل الزيادات المناظرة المشار إليها فيما يلي:
(1) 10% قانون 7 لسنة 1977 أو الزيادة الأولي قانون 110 لسنة 1981 (يناظر قانون 61 لسنة 1981 بالنسبة للمدنيين)
(2) 10% قانون 62 لسنة 1980 أو الزيادة الثانية قانون 110 لسنة 1981 (يناظر قانون 61 لسنة 1981 بالنسبة للمدنيين)
(3) 4 جنيهات قانون 116 لسنة 1982.
(4) 5 جنيهات قانون 98 لسنة 1983


ذلك أن القانونين 61 لسنة 1981 و 110 لسنة 1981
قد أنهي كل منهما العمل بالقانونين 7 لسنة 1977 و 62 لسنة 1980
وقرر كل منهما زيادتين بديلتين لهما

فقد تضمن

قانون رقم 61 لسنة 1981
بزيادة المعاشات
وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى
المادة الرابعة
مع عدم الإخلال بأحكام إعانة غلاء المعيشة المقررة وفقا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950 ، 30/6/1953 تزاد المعاشات التى تستحق للمؤمن عليه أوالمستحق عنه إعتباراً من 1/7/1981 وفقا لأحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976و50 لسنة 1978 المشار إليها بالزيادات الآتية:
10% بدون حد أقصى أوأدنى .
10% بحد أقصى مقداره 6 جنيهات شهرياً وبحد أدنى ثلاثة جنيهات شهرياً .
وتسرى فى شأن هذه الزيادات الأحكام الآتية :
1- تحسب الزيادة على أساس معاش المؤمن عليه
2- تعتبر الزيادة جزءا من الحد الأدنى الرقمى للمعاش ، ويسرى هذا الحكم فى شأن إعانة غلاء المعيشة المستحقة وفقا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950و30/6/1953.
3- تعتبر الزيادة جزءا من الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويستثنى من هذا الحكم المعاشات التى تسرى وفقا لحكم المادة 31 من القانون المذكور.
ويسرى هذا الحكم فى شأن المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القانونين رقمى 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 المشار إليهما.
4- فى حساب مجموع المعاش والزيادة وأية زيادات أوإعانات أخرى وما يستقطع منه يجبر كسر القرش قرشا .
5- تعتبر الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه .
ولا يسرى حكم هذه المادة فى شأن حالات العجز الجزئى الناتج عن إصابة العمل غير المنهي للخدمة وذلك حتى تاريخ إستحقاق صرف المستحقات وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، كما لا يسرى على حالات إستحقاق المعاش وفقا لنص المادة 54 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ويتجاوز عما تم صرفه قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لنص المادة (166) من قانون التأمين الاجتماعى.
المادة السادسة عشر
ينتهى العمل بأحكام كل من القوانين الآتية :
1-القانون رقم 7 لسنة 1977 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين.
2-القانون رقم 44 لسنة 1978 بزيادة المعاشات.
3-القانون رقم 62 لسنة 1980 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين .


وباتالي فان حالات الاستحقاق السابقة علي 1/7/1981
قد استحقت الزيادتين المقررتين بالقانونين 7 لسنة 1977 و 62 لسنة 1980

أما حالات الاستحقاق من 1/7/1981
فقد استحقت الزيادتين المقررتين بالقانونين 61 لسنة 1981 و 110 لسنة 1981


وقد تضمن المنشور الوزاري المشار اليه
أن الزيادات المقررة بالقوانين 7 لسنة 1977 و 62 لسنة 1980 و 116 لسنة 1982 و 98 لسنة 1983 واحدة في كل من المعاشات المدنية والعسكرية
وأن الزياداتين المقررتين بالقانون 61 لسنة 1981 للمعاشات المدنية تقابلها الزيادتين المقررتين بالقانون 110 لسنة 1981 للمعاشات العسكرية






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس