17-08-2015, 03:58 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
ضوابط اجازة الوضع
القانون فة المادة 91 من قانون العمل 12 لسنة 2003 حدد اجازة الوضع (90 يوم بأجر للعاملة التى امضت عشرة شهور فأكثر ) وحظر تشغيل العاملة فى كل الاحوال سواء كانت حاصلة على الاجازة بأجر أو بدون أجر قبل مرور 45 يوم من تاريخ الوضع كشرط رعاية لصحة العاملة اما فى حالة تحسن العاملة يحق لها قطع الاجازة فى اى وقت بعد 45 يوم طالما ان حالتها الصحية مستقرة |
التوقيع |
اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com |
|
|
|