عرض مشاركة واحدة
قديم 20-08-2015, 03:07 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 4 تضمنت :
فى بعض الاحيان تحصل العاملة على اجازة الوضح وتكون غير مستحقة للاجر ( عدم مضى عشرة اشهر )


التعليق :
أولا : يراعي ان العشرة أشهر لدي صاحب عمل او أكثر ، وليس لذي صاحب العمل الأخير
ثانيا : في هذه الحالة يقتصر تعويض الأجر علي ما تضمنته المادة 79 من قانون التامين الاجتماعي ، ويكون للعاملة الحق بعد 45 يوما من تاريخ الوضع التقدم الي الشركة بطلب قطع اجازة الوضع والعودة الي العمل



المداخلة 5 تضمنت :
وفي بعض الشركات بالقطاع الخاص تحصل العاملة علي تعويض الاجر بنسبة 100% ولكن من الاجر التأمينى ولان دخلها اكبر من المرتب التأمينى تحتاج الي قطع اجازة الوضع بعد مضي 45يوم وتطلب العودة للعمل للاستفادة بفارق الدخل


التعليق :
هذا الأمر مخالف لقانون العمل - المقصود بالأجر وفقا للمادة 91 من قانون العمل الأجر بمفهومه الوارد في المادة 1 من هذا القانون
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=6593
وعنوانه
تعويض الأجر في حالتي المرض والاصابة-وفقا لقانوني العمل والتامينات الاجتماعية


والرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=8489
وعنوانه
تعويض الأجر في حالة المرض للعاملين في المنشئات الصناعية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس