20-08-2015, 03:07 PM
|
#6
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
المداخلة 4 تضمنت :
فى بعض الاحيان تحصل العاملة على اجازة الوضح وتكون غير مستحقة للاجر ( عدم مضى عشرة اشهر )
التعليق :
أولا : يراعي ان العشرة أشهر لدي صاحب عمل او أكثر ، وليس لذي صاحب العمل الأخير
ثانيا : في هذه الحالة يقتصر تعويض الأجر علي ما تضمنته المادة 79 من قانون التامين الاجتماعي ، ويكون للعاملة الحق بعد 45 يوما من تاريخ الوضع التقدم الي الشركة بطلب قطع اجازة الوضع والعودة الي العمل
المداخلة 5 تضمنت :
وفي بعض الشركات بالقطاع الخاص تحصل العاملة علي تعويض الاجر بنسبة 100% ولكن من الاجر التأمينى ولان دخلها اكبر من المرتب التأمينى تحتاج الي قطع اجازة الوضع بعد مضي 45يوم وتطلب العودة للعمل للاستفادة بفارق الدخل
التعليق :
هذا الأمر مخالف لقانون العمل - المقصود بالأجر وفقا للمادة 91 من قانون العمل الأجر بمفهومه الوارد في المادة 1 من هذا القانون
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=6593
وعنوانه
تعويض الأجر في حالتي المرض والاصابة-وفقا لقانوني العمل والتامينات الاجتماعية
والرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=8489
وعنوانه
تعويض الأجر في حالة المرض للعاملين في المنشئات الصناعية |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|