عرض مشاركة واحدة
قديم 29-10-2010, 10:24 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا :بالنسبة لمنحة الوفاة

يعامل صاحب الحالة

بالمادة 15 من

قانون التقاعد العسكري الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975المعدلة بالقانون


رقم 114 لسنة1987

ويعامل بالمادة 120 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر

بالقانون رقم 79 لسنة 1975

باعتباره

مؤمن عليه

ولايوجد حظر جمع في أي من المادتين


و


بالنسبة لنفقات الجنازة
يعامل بالمادة 87 من قانون التقاعد

العسكري المعدلة بالقانون 52 لسنة 1978

والتي تنص الفقرة

قبل الأخيرة منها علي أنه لايجوز الجمع بين هذه النفقات وبين

مصاريف الجنازة المنصوص عليها في قانون التأمين

الاجتماعي

وحيث أن المادة 122 من قانون التأمين الاجتماعي

تقرر الحق

في نفقات الجنازة لصاحب المعاش فقط دون المؤمن عليه الذي

يستمد حقه في نفقات الجنازة من قانون التوظف المعامل به

فانه لامحل لتطبيق الفقرة قبل الأخيرة من المادة 87المشار

اليها






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 29-10-2010 في 10:26 PM.
    رد مع اقتباس