|  11-09-2015, 04:16 PM | #2 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				  
   
		
		
			
				| 
        
        وفقا لقانون التامين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم  112 لسنة 1980راجع الرابط
 http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=9077
 وعنوانه
 حالة ابن قانون112 لسنة1980-العاجز عجزا كليا يعتبر عاجزا مدي الحياة-المصادر التشريعية
 
 
 وفقا لقانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم  79 لسنة 1975
 
 مادة (5)
 فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
 أ-	بالهيئة المختصة(3) : الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
 ب-	بمجلس الإدارة(3) : ..................
 ي-	بالعاجز عن الكسب( ): كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.
 
 مادة ( 107)
 يشترط لإستحقاق الأبناء ألا يكون الإبن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
 1-	العاجز عن الكسب.
 2-	الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس أو ما يعادلها بشرط .............
 
 مادة (113)
 يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
 1-	وفاة المستحق.
 2-	زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.( )
 3-	 بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية( ) :
 أ-	العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
 ب-	الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل .......................
 
 
 مادة( 114)
 إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.
 كما يعود حق الأرملة فى المعاش .........................
 
 
 القرار الوزاري رقم 554  لسنة 2007
 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
 الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
 
 مادة (177)
 يقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأولاد والوالدين والأخوة والأخوات  وذلك بمراعاة ما يلى :
 1-	الأرملة : معدل بالقرار الوزاري رقم 41 لسنة 2012 الصادر في 8/3/2012 ويعمل به من 9/1/2011
 ويشترط لإستحقاقها .................................
 4-	الإبن :
 ويشترط لإستحقاقه ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط ما يلى :
 أ-	الطالب بما لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغاً للدراسة.
 ب-	الحاصل على مؤهل بشرط عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس أو الرابعة والعشرين للحاصلين على مؤهل أقل.
 ج-	العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى على النموذج رقم  ( 177) المرفق.
 5-	البنت :
 ويشترط لإستحقاقها ................
 |  
 
 
 
 
 
 
			
			
		
			
			
			
			
			
				
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
			
			 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  | 
	|  |   |