أولا : تنص الفقرة الأولي من المادة 114 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود ضمن التشريعات بالموقع
مادة( 114)
إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أوعجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.
ثانيا : تنص المادة 110 من القانون المشار اليه
مادة (110)
إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أومن الصندوقين أو من أحدها أو منهما معاً ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.
ثالثا : وفقا لما تقدم فانه :
1 - يتم تحدبد نصيبك في معاش الوالد في تاريخ وفاة زوجك
ونظرا لأنه لايوجد مستحقين آخرين في المعاش فيكون نصيبك في المعاش 2/3 معاش الوالد
2 - يتم مقارنة نصيبك في معاش الوالد بمعاشك عن نفسك
فاذا كان نصيبك في معاش الوالد مساوي أو أقل من معاشك عن نفسك فانكي لا تستحقي معاش الوالد
واذا كان نصيبك في معاش الوالد أكبر من معاشك عن نفسك فانكي تستحقي من معاش الوالد الفرق بين المعاشين
ويصرف من أول الشهر التالي لوفاة الزوج
رابعا : اجراءات ومستندات الصرف :
يتم استيفاء
نموذج رقم ( 172 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007 المرفق
طلب صرف المعاش لحالات الإستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
يقدم الي منطقة أو مكتب التأمينات الموجود به ملف المعاش
ويرفق به
- صورة من وثيقة زواج وشهادة وفاة الزوج الأخير على أن يتم الإطلاع على الأصل والتوقيع على الصورة بما يفيد ذلك.
- بيان معتمد بالمعاش الآخـــــر المستحق لها من الجهة المستحق منها هذا المعاش
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
27-08-2011 في 03:01 PM.
|