عرض مشاركة واحدة
قديم 19-09-2015, 06:01 PM   #5
علي عبدالماجد
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبدالماجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي مراعاة حدود الجمع بين المعاشين معاش ابن عاجز عن نفسه ومعاش والده

الاستاذ/محمد الصياد
1- تضمن منشور عام رقم (4) صادر في 15/7/1984
بشــأن المستحقون في المعاش

رابعاً:- حالات إستحقاق المعاش لغير المستحقين وقت الوفاة وتاريخ بدء الإستحقاق
1- إستثناء من قاعدة تحديد المستحقين للمعاش فيمن تتوافر في شأنهم شروط الإستحقاق في لحظة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يستحق المعاش في الحالات الآتية:
(أ) البنت أو الأخت التى كانت متزوجة في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ثم طلقت أو ترملت بعد ذلك.

(ب) الإبن أو الأخ الذى يصاب بعجز عن الكسب في تاريخ لاحق على تاريخ وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش.
ويتحدد قيمة نصيب المستحق في اى من الحالتين السابقتين بما كان يستحقه بإفتراض توافر شروط الإستحقاق وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك دون المساس بحقوق باقى المستحقين وبمراعاة مايلى:
(1) يقدر المعاش على أساس معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات أو إعانات حتى تاريخ إستحقاق هذا المعاش. وهو (يعني اول الشهر التالي لتحقق واقعه الاستحقاق (ماده 178من القرار الوزاري 554) وبالتالي تطبق حدود الجمع في اول الشهر التالي لتحقق واقعه الاستحقاق اي من شهر 7 وليس شهر 6 ((كما بالمثال المرفق )) ارجو مراجعته ونصها

مادة (178)
يستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى تحققت فيه واقعة وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش وإعتباراً من أول الشهر التالى لتحقق واقعة الإستحقاق فى الحالات الأخرى، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعى 0
ويتم توزيع المعاش على المستحقين الذين تتوافر فيهم شروط الإستحقاق وفقاً للأنصبة المحددة بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى0
وفى حالة وجود حمل مستكن ، يتم توزيع المعاش بإفتراض عدم وجوده وفى حالة إنفصاله حيا يتم إعادة توزيع المعاش من أول الشهر التالى لهذا التاريخ.
(2) إفادة المستحق من حالات رد المعاش التى وقعت قبل تاريخ إستحقاقه وذلك مع مراعاة عدم زيادة مجموع ما يصرف من المعاش في هذه الحالة عن معاش المؤمن عليه او صاحب المعاش وما أضيفت إليه من زيادات وإعانات.
(3) يراعى في تحديد قيمة المعاش الحالات المماثلة التى إستحقت في المعاش قبل تحقق واقعة الإستحقاق بالنسبة للمستحق محل البحث.
(ج) الإبن أو الأخ الذى يلتحق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بإحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس ولم يبلغ سن السادسة والعشرين.
ويعاد توزيع المعاش في هذه الحالة بين هذا المستحق وباقى المستحقين بإفتراض إستحقاقه في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش مع مراعاة إفادته من جميع حالات الرد التى وقعت قبل إستحقاقه.
2- يشترط لإستحقاق فئة الأخوة والأخوات ألا يكون في المسألة إستحقاق لأى فئة من الأولاد حتى تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق للحالات المشار إليها.
3- يصرف المعاش في هذه الحالات إعتباراً من أول الشهر التالى لتحقق واقعة الإستحقاق.
2- مادة (184) من القرار الوزاري 554
فى حالة طلاق أو ترمل البنت أو الأخت أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ولم يسبق لأحد منهم إستحقاقه في المعاش يتم تحديد المعاش المستحق لهم بمراعاة ما يلى :
1- يقدر المعاش بما كان يستحقه بإفتراض توافر شروط الإستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك منسوباً إلى قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى تاريخ الإستحقاق --(وهواول الشهر التالي لتاريخ تحقق واقعه الاستحقاق وليس تاريخ تحقق واقعه الاستحقاق ) طبقا للماده 178 من القرار الوزاري 554
2- إفادة المستحق من حالات رد المعاش السابقة على تاريخ إستحقاقه (وهو التاريخ السابق تحديده باول الشهر التالي لتحقق واقعه الاستحقاق ) وذلك بما لا يجاوز كامل قيمة معاش المؤمن عليه أوصاحب المعاش.
3- يتم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وذلك على أساس قيمة المعاش المستحق بعد تحديده وفقاً للبندين (1 ، 2).
ارجو من سيادتكم التعقيب وقد ارفقت مثال بالمداخله السابقه لادلل علي وجود اختلاف وعدم تطابق الرايين
وشكككككككككككككككككككككككككككككرا







    رد مع اقتباس