عرض مشاركة واحدة
قديم 08-10-2015, 06:29 PM   #2
s3id3bady
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية s3id3bady
إحصائية العضو








s3id3bady غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=285
وعنوانه
المذكرة الرابعة والعشرون: قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم

حيث نصت فى المبحث الثالث
شروط الخضوع للنظام
1- ألا يقل سن المؤمن عليه في تاريخ مزاولة العمل أو النشاط عن 20 سنة وألا تجاوز 60 سنة.
2- التأمين وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا.
3- يجوز لمن تجاوز سن الستين ولم يبلغ 65 سنة أن يطلب الإنتفاع بأحكامه.







التوقيع

سعيد عبادى
مدير ادارة المعاشات والتعويضات
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضلئع

    رد مع اقتباس