08-10-2015, 06:29 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=285
وعنوانه
المذكرة الرابعة والعشرون: قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
حيث نصت فى المبحث الثالث
شروط الخضوع للنظام
1- ألا يقل سن المؤمن عليه في تاريخ مزاولة العمل أو النشاط عن 20 سنة وألا تجاوز 60 سنة.
2- التأمين وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا.
3- يجوز لمن تجاوز سن الستين ولم يبلغ 65 سنة أن يطلب الإنتفاع بأحكامه. |
| التوقيع |
|
سعيد عبادى
مدير ادارة المعاشات والتعويضات
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضلئع |
|
|
|
|