17-10-2015, 01:55 PM
|
#8
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص
تعليمات النقل البري
تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ / /2010
ــــــــــــــ
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
معدلة
بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ 13/ 7 /2011
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
مادة ( 8 ) إنهاء الاشتراك :
- ينهي اشتراك السيارة بحسب الأحوال إذا ما توافر احدي الحالات الآتية :
1- نقل ملكية السيارة للغير ...................
7- الحالات المنصوص عليها بالبنود 2 ، 3 ، 4 من المادة (7) بشرط ألا يثبت خلافها وهي :-
- تاريخ تسليم لوحات السيارة لإدارة المرور المختصة ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من إدارة المرور .
- تاريخ القبض علي السيارة أو التحفظ عليها أو فقدها ويثبت ذلك بشهادة صادرة من إدارة المرور .
- تاريخ نهاية آخر ترخيص للسيارة ويثبت ذلك بخطاب صادر من إدارة المرور المختصة بشرط عدم ضبطها .
تعليمات رقـم (3) لسنــة 2014
الصادرة بتاريخ / 2 /2014
بشان معالجة بعض حالات المخاطبين بأحكام القرارالوزارى رقم 554/2007 من عمال النقل البرى
ثالثا:
فى حالة امتلاك صاحب الرخصة المهنية لسيارة او ممارسة اى نشاط يخضعه لاحكام القانون 108/76 وتعديلاته .
يتم التامين عليه طبقا لاحكام القانون 108/76 من تاريخ تملكه السيارة او ممارسته للنشاط ولا يخضع لاحكام القرار الوزاراى 554/2007 كعامل نقل برى الا من تاريخ بيع السيارة او أنهاء النشاط 0
بناء علي ماتقدم
طالما تم
التاكد من صحة انتهاء اشتراكه عن السيارة
والتاكد من عدم ممارسته نشاط آخر يخضعه لاحكام القانون 108/76
والتاكد من عدم التحاقه بعمل يخضعه للقانون 79 لسنة 1975
والتأكد من سريان رخصة القيادة
يتم التامين عليه كسائق خلال مدة سريان هذه الرخصة |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|