عرض مشاركة واحدة
قديم 17-10-2015, 01:55 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص
تعليمات النقل البري
تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ / /2010
ــــــــــــــ
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
معدلة
بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ 13/ 7 /2011
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات

مادة ( 8 ) إنهاء الاشتراك :
- ينهي اشتراك السيارة بحسب الأحوال إذا ما توافر احدي الحالات الآتية :

1- نقل ملكية السيارة للغير ...................
7- الحالات المنصوص عليها بالبنود 2 ، 3 ، 4 من المادة (7) بشرط ألا يثبت خلافها وهي :-
- تاريخ تسليم لوحات السيارة لإدارة المرور المختصة ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من إدارة المرور .
- تاريخ القبض علي السيارة أو التحفظ عليها أو فقدها ويثبت ذلك بشهادة صادرة من إدارة المرور .
- تاريخ نهاية آخر ترخيص للسيارة ويثبت ذلك بخطاب صادر من إدارة المرور المختصة بشرط عدم ضبطها .


تعليمات رقـم (3) لسنــة 2014
الصادرة بتاريخ / 2 /2014
بشان معالجة بعض حالات المخاطبين بأحكام القرارالوزارى رقم 554/2007 من عمال النقل البرى

ثالثا:
فى حالة امتلاك صاحب الرخصة المهنية لسيارة او ممارسة اى نشاط يخضعه لاحكام القانون 108/76 وتعديلاته .
يتم التامين عليه طبقا لاحكام القانون 108/76 من تاريخ تملكه السيارة او ممارسته للنشاط ولا يخضع لاحكام القرار الوزاراى 554/2007 كعامل نقل برى الا من تاريخ بيع السيارة او أنهاء النشاط 0


بناء علي ماتقدم
طالما تم
التاكد من صحة انتهاء اشتراكه عن السيارة
والتاكد من عدم ممارسته نشاط آخر يخضعه لاحكام القانون 108/76
والتاكد من عدم التحاقه بعمل يخضعه للقانون 79 لسنة 1975
والتأكد من سريان رخصة القيادة
يتم التامين عليه كسائق خلال مدة سريان هذه الرخصة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس