25-10-2015, 05:36 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
ملخص بيانات الحالة
مؤمن عليه من مواليد 1983/1/4
بتاريخ 2003/7/30 اصيب المذكور بصاعقه كهربائية ادت الى اصابتة
وتحرر عن ذلك محضر شرطة رقم 8700 لسنة 2003 ( تاريخ المحضر ؟؟؟؟ )
مستخرج رسمى من مستشفى الحضرة بتاريخ 2003/8/20 يفيد دخول المذكور يوم 2003/7/30 تشخيص كسر متفكك بالفقرة الحادية عشر والثانية عشر الظهرية
بتاريخ 2004/7/31 أقام المذكور دعوة قضائية رقم 19 لسنة 2004 طلب فى ختامها الحكم بثبوت علاقة العمل بينه وبين المدعى عليه مع صرف كافة الحقوق التأمينية عن الفترة من عام 2000 حتى شهر 2003/7 بأجر يومى 20 جنيهاً
أحالة المحكمة المذكور الى الطب الشرعى والذى انتهى فى 2005/11/29 الى المذكور ......... مما يعتبر عاهة مستديمة كليه بسبة 100 %
تضمنت حيثيلت الحكم ثبوت علاقة عمل المذكور خلال الفترة من عام 2000 حتى شهر 2003/7 بأجر يومى 20 جنيهاً
اما بخصوص طلب المدعى صرف الحقوق التأمينية التعويض عن اصابة العمل ومكافأة نهاية الخدمة ومعاشة الشهرى وحيث تنص المادة / 3 من القانون 1975/79 على أنه يستحق المعاش فى الحالات الأتية :-
3- انتهاء المؤمن علية للعجز الكامل أوالعجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل أخر له لدى صاحب العمل .................................................. .................... وقد خلت أوراق الدعوة من لجوء المدعى الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السالفة.....................ومن ثم كان يتعين على العامل اللجوء الى تلك اللجنة حتى يتقرر الحقوق التأمينية المطالب بها
ولما كان الدعى لم يسلك ذلك الطريق الذى رسمه القانون للمطالبة بالحقوق التأمينية المطالب بها
ومن ثم تقضى المحكمة برفض ذلك الشق من الطلبات مكتفيه بأيراد ذلك بالآسباب دون المنطوق
فبهذه الآسباب حكمت المحكمة ثبوت علاقة العمل بين المدعى والمدعى علية الاول كعامل ابتداءأ من عام 2000 حتى شهر 2003/7 بأجر يومى 20 جنيهاًوصدر الحكم بجلسة 2010/11/30
وايدت استئنافيأ بالحكم رقم 67/96 قضائية وصدر الحكم بجلسة 2012/5/27
ملحوظه - تضمن الحكم الاستئنافى ذات ما انتهى اليه الحكم الابتدائى .
الاجراءات من جانب المنطقة والمكتب
7- انتهت الادارة القانونية الى اعتبار اصابة المذكور بتاريخ 2003/7/30 اصابة عمل مع ما يترتب عليها من اثار .
8- قام مكتب التأمينات بعرض المذكور على اللجنة الطبية لتقدير درجة العجز وتضمنت شهادة تقدير العجز الاتى :-
تاريخ جلسة الكشف 2015/5/10
تاريخ الاصابة 2003/7/30
المهنه عامل عادى
مدة العلاج من 2003/7/30 الى 2015/5/2
وصف الحالة المسببه للعجز / كسر متفتت بالفقرتين 11 . 12 وتم عمل تثبيت داخلى شلل بالطرفين السفليين وعدم التحكم فى الاخراج
نسبة العجز الاصابى المستديم 100% ويستحق معاونه يومية من شخص أخر ( يوجد نموج 153 مكرر معتمد )
تاريخ ثبوت العجز 2015/5/2
وأخيرأً نتســــــــــــأل عن
1 - هل يؤمن على المذكور عامل مقاولات (عامل عادى ) ام عامل بالقطاع الخاص قطاع 3
عامل بالقطاع الخاص قطاع 3
2 - ماهو تاريخ نهاية خدمة المذكور وسبب نهاية الخدمة
تضمن الحكم ثبوت علاقة عمل المذكور خلال الفترة من عام 2000 حتى شهر 2003/7 بأجر يومى 20 جنيهاً
3 - أرى ان يتم التأمين على المذكور عامل عادى من تاريخ بلوغه سن 18 حتى تاريخ ثبوت العجز 2015/5/2 بالاجور الحكميه تطبيقأ لنص المادة 208 من القرار الوزارى 2007/554
راجع اجابة البندين 2 و 3 مع مراعاة تأمين اصابات العمل فقط عن الفترة قبل بلوغه 18 سنة
ونضيف :
مراجعة اللجنة الطبية لتحديد تاريخ نشاة العجز الذي تطمئن اليه في ضوء ما تضمنه الحكم من بيانات لتحديد الحقوق التامينية في ضوئه في كل من تامين اصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
مراعاة أحكام المادتين 140 و 150 من قانون التامين الاجتماعي |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|