عرض مشاركة واحدة
قديم 27-10-2015, 08:31 PM   #5
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى
269 بتاريخ 22/9/1993
التجاوز عن التمسك بتقادم مستحقات السيد / محمد يوسف
إذا كانت علاقة العمل ذاتها محل نزاع بحيث يضطر العامل إلى اللجوء إلى القضاء لإثبات علاقة العمل فإن تقادم حقوقه التأمينية إنما يبدأ من تاريخ صدور الحكم بثبوت علاقة العمل ويصبح العامل مؤمن عليه من التاريخ الذى يحدده لثبوت علاقة العمل بإعتبار نظام التأمين الإجتماعى نظام إجبارى ويتم تطبيق نص المادة 150 فى شأنه وتلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بإلتزاماتها كاملة قبله ، ومن حيث ما تقدم فإنه لا يمكن التمسك بالتقادم المنصوص عليه بالمادة 140 من قانون التأمين الإجتماعى قبل صاحب الحالة المعروضة وتصرف حقوقه التأمينية كاملاً إعتباراً من تاريخ بلوغه سن الستين

بناءا عليه
ونظرا لان
الحكم الابتدائى صدر بجلسة 30/11/2010 وايد استئنافيأ بالحكم رقم 67/96 قضائية وصدر الحكم الاستئنافى بجلسة 25/7/2012 .
فلن يكون هناك تقادم







    رد مع اقتباس