عرض مشاركة واحدة
قديم 05-09-2011, 01:42 PM   #1
توتة
عضو حديث
إحصائية العضو







توتة غير متواجد حالياً

 

افتراضي التأمينات والفصل دون المحكمة _ قام صاحب العمل بفصلى دون عرض الامر على المحكمة ؟

قام صاحب العمل بفصلى دون عرض الامر على المحكمة كما تنص المادة 68 من قانون العمل

ولقد نصت المادة 68 من قانون العمل الموحد على ان ( يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار اليها فى المادة 71 من هذا القانون ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه .

كما انه عندما فصلنى اوقف التامينات وفصلنى منها


واثبتت المحكمة هذا الفصل الغير مبرر وانه تم دون العرض على المحكمة المختصة

ثم حصلت على امر جنائي ضده بتغريمه لفصله لي دون العرض على المحكمة كما نصت الماده 68 من قانون العمل

هل لي ان ارفع دعوى مدنية عن الاضرار التى نشأت عن عدم عرض امر الفصل دون العرض على المحكمة ولولاه ولو التزم القانون في العرض امر الفصل على المحكمة لاستمر التامين على لحين فصل المحكمة في امر الفصل

واطالبه بالتامين على من فصلي الي صدور قرار المحكمة ( طوال فترة الدعوى)؟ لانه هو الذي حرمنى من تلك الفترة في الاستفاده بها والتى ستؤثر على فترة اشتراكى؟







    رد مع اقتباس