عرض مشاركة واحدة
قديم 10-11-2015, 12:28 PM   #1
Arafa Ahmed
عضو مميز
إحصائية العضو








Arafa Ahmed غير متواجد حالياً

 

افتراضي تأمين المرض خلال فترات الإجازات-داخل البلاد

أستاذي الفاضل - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اتشرف بإفادة سيادتكم أن المادة رقم (77) بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته تنص على ما يلي:
- يوقف سريان أحكام هذا التأمين (تأمين المرض) خلال المدد الآتية:-
1- مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لاتخضع لهذا التأمين.
2-مدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة.
3-مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.

في حين أن المذكرة الثالثة الخاصة بسيادتكم (أحكام خاصة ببعض مدد الاشتراكفي قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم لسنة 1975 وتعديلاته ) تنص على ما يلي:
1- الاشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه فى حالة رغبته فى الاشتراك عن مدة الإجازة :
أ- حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ونظام المكافأة.
ب- اشتراكات تأمين البطالة إذا كان من العاملين بالقطاعين العام والخاص ، وكان ممن تسري في شأنهم احكام هذا التأمين.
ج- حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تأمين المرض التي تغطي حق العلاج والرعاية الطبية وتتحدد بنسبة 4% من الأجر وذلك إذا كان المؤمن عليه ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا التأمين وقضيت الإجازة داخل البلاد .
د- لا تؤدى أية أشتراكات لحساب تأمين إصابات العمل .


أي حسب فهمي المتواضع هل يوجد تعارض بين القانون والمذكرة أم أن الأمر غير ذلك

رجاء التفضل والتكرم بإفادتي أستاذنا الفاضل







    رد مع اقتباس