عرض مشاركة واحدة
قديم 20-11-2015, 10:19 PM   #1
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص
رقـم ( 5 ) لسنــة 2010
بتاريخ 18 / 10/2010
بشأن عمليات المقاولات
معدلة
بتعليمات رقـم ( 4 ) لسنــة 2011 ملحق لتعليمات رقم (5) لسنة 2010
بشأن عمليات المقاولات
بتاريخ 3 / 8 /2011

الموجودة ضمن التشريعات بالموقع

مادة(5) : كيفية الاعتراض من المقاول عن نسبة الاشتراكات المحددة بمعرفة مكتب الصندوق المختص :
1- للمقاول الحق خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار بالنسبة المحددة بمعرفة المكتب بصفة نهائية أن يتقدم باعتراض علي هذه النسبة إلي المكتب المختص ، كما يلتزم بسداد رسم الاعتراض ومقداره خمسة جنيهات دون اشتراط أن يتم سداده خلال المهلة المحددة للاعتراض ، فيكفي لصحة الاعتراض أن يتم خلال ثلاثين يوماً حتى ولو تم سداد رسم الاعتراض بعد ذلك .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس