عرض مشاركة واحدة
قديم 27-11-2015, 08:51 PM   #1
العارف احمد عبدالرحمن
عضو ماسي
إحصائية العضو







العارف احمد عبدالرحمن غير متواجد حالياً

 

Smile استفسارفى قانون الخدمةالمدنية-يرجع في هذاالشأن الي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

استاذى الفاضل نص قانون الخدمه المدنيه فى الماده 135 من اللائحه التنفيذيه على ان تخفض ساعات العمل اليوميه بمقدار ساعه للموظف ذوى الاعاقه او الموظفه التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين فهل يسرى ذلك على من عين نسبه 5 % فقط ام كل موظف لديه اعاقه وكيفيه اثبات هذه الاعاقه .







    رد مع اقتباس