عرض مشاركة واحدة
قديم 30-11-2015, 02:18 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الماده 67 من قانون الخدمه المدنيه الصادر بالقانون رقم 18لسنه 2015
تناظر
الماده 95 مكرر 1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978
مادة95 مكرر (1)
يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلى المعاش بناء على طلبه قبل بلوغ السن القانونية على ألا تقل سن الطالب عند تقديم الطلب على خمسة وخمسين سنة وألا تكون المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش أقل من سنة.
وتسوى الحقوق التأمينية لمن يحال إلى المعاش طبقا لأحكام الفقرة السابقة على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافا إليها المدة الباقية لبلوغه السن القانونية أو مدة سنتين أيهما أقل.
ولا يجوز إعادة تعيين العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شركات القطاع العام، كما لا يجوز شغل الوظائف التى تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة حتى بلوغ المحالين إلى المعاش سن التقاعد إلا بموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.


لذا يطبق بشأنها ما صدر بشأن المعاش التيسيري
راجع في هذا الشأن
منشور وزارة التأمينات
رقم 1 لسنة 1991
بشأن الحقوق التأمينية المستحقة لمن تنتهى خدمتهم وفقا لأحكام المادة 95 مكررا من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978

تعليمات الصندوق الحكومي
رقم 2 لسنة 2011
بشان تحديد تاريخ استحقاق المعاش للاستقالة التيسيري







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس