عرض مشاركة واحدة
قديم 03-12-2015, 11:09 PM   #5
MAS.Soliman
عضو ذهبي
إحصائية العضو







MAS.Soliman غير متواجد حالياً

 

Exclamation

حضرتك لو أصر على انهاء اشتراكه كتباع طبقاً للقانون 79 لسنة 1975
هل يجوز تقدمه باستمارة 6 ت أ لإنهاء اشتراكه ( برغبته وقتما شاء )
أم
لابد من تحقق شرط عدم الاشتغال وهو عدم السداد طبقا لما ورد بالقرار الوزاري

ورأيي :
أنه طالما كان اشتراكه كتباع بمحض ارادته وبرغبته الكاملة وليس إجباراً أو إلزاماً عليه
إذاً يكون انهاء اشتراكه أيضاً برغبته وقتما شاء


وأترك الرأي والإفادة لسيادتكم







    رد مع اقتباس