عرض مشاركة واحدة
قديم 05-12-2015, 05:11 PM   #3
سلامه
عضو مميز
إحصائية العضو








سلامه غير متواجد حالياً

 

افتراضي مطابقه المستندات بالاصل

تنص المادة (9) من القرار الوزارى554 لسنه2007 على:-
يلتزم صاحب العمل أن يتقدم إلى مكتب الصندوق المختص خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط بطلب الإشتراك لدى الصندوق محرراً من ثلاث نسخ علي نموذج الإستمارة رقم (2) المرفق ويجب أن يرفق بطلب الإشتراك المشار إليه المستندات الآتية :
1- نموذج توقيع صاحب العمل أو الأشخاص المسئولين عن تحرير المكاتبات أو إستيفاء البيانات أو الاستمارات ، وفقاً للنموذج رقم (9) المرفق معتمداً من صاحب العمل ومختوماً بخاتم المنشأة.
ويلتزم صاحب العمل بكل ما يترتب علي توقيع هؤلاء المسئولين علي المحررات والمكاتبات والإستمارات والنماذج الخاصة بتنفيذ أحكام القانون.
2- أية مستندات دالة على بدء نشاط صاحب العمل مثل السجل التجارى أوعقد الشركة أوقرارإنشائها أوعقد الإيجار أوأمر التشغيل أوأمرالتوريـد أو الترخيص الصادر بالنشاط وكذلك المستندات الدالة علي صفة صاحب العمل في غير المنشآت الفردية أو صورة ضوئية منها مع مطابقتها علي الأصل بمعرفة الموظف المختص والتوقيع بما يفيد المطابقة.
3- الإخطار عن إشتراك عامل بالصندوق ، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق ومستند الميلاد أو صورة ضوئية منه بعد مطابقته على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.
اى ان المطلوب ان يطلع مختص بدء الاشتراك على الاصل ويؤشر على الصوره "تم الاطلاع على الاصل"ويوقع على ذلك..........دون اختام او اى شىء وطلب ذلك من المراجعه محض تزيد لا سبب له يعطل العمل
وننتظر رد استاذنا الفاضل
ااى






التوقيع

الدين المعامله
    رد مع اقتباس