عرض مشاركة واحدة
قديم 10-12-2015, 08:38 PM   #2
عمروالحمزاوى
عضو فضي
إحصائية العضو







عمروالحمزاوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي قطع معاش الابن





بينت الماده ( 107 ) من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 شروط إستحقاق الابناء للمعاش فنصت على أنه " يشترط لاستحقاق الابناء فى معاش الاب أو الام عدم بلوغ الابن الحاديه والعشرين من عمره وقت وفاه المؤمن عليه أو صاحب المعاش ..





وقد أعتبر المشرع التامينى بلوغ الابن سن الحاديه والعشرين من عمره سببا موجبا لقطع المعاش وقرينه على أن الابن أصبح قادرا على كسب عيشه ولا حاجه له للمعاش





الا أن هذه القرينه ليست قاطعه بل تقبل أثبات العكس ولهذا فان المشرع عاد وقرر إستحقاق الابن للمعاش أو أستمرار إستحقاقه للمعاش عن أى من والديه رغم بلوغه سن الحاديه والعشرين من عمره وذلك فى الحالات الاتيه :-
1- ان يكون الابن عاجزا عن الكسب
2- ان يكون طالبا باحدى مراحل التعليم .
3- ان يكون حاصل على مؤهل نهائى لا يجاوز الليسانس أو البكالوريوس .


- وقرر المشرع فى الفرض الاخير منح الابن الحاصل على مؤهل نهائى الحق فى تقاضى المعاش بشرط الا يكون قد إلتحق بعمل أو زاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل ( المتوسطه ) .



- ويحصل الابن على المعاش فى هذا الفرض ويستمر فى الحصول عليه حتى 26 أو 24 سنه حسب الاحوال أو الالتحاق بعمل أو مزاوله مهنه أيهما اقرب .



- وعلى هذا فالتحاق الابن الحاصل على مؤهل عالى بعمل أو مزاولته لاى مهنه قبل بلوغه سن 26 يقطع معاشه لاخلاله بشرط من شروط الاستحقاق وهو مزاوله المهنه أو الالتحاق بعمل .


- وقد صدر العدد الرابع من المرصد الفنى والذى اكد على أن يعتبر الابن المقيد بنقابه المهندسين مزاولا لمهنه الهندسه طالما استخرج كارنيه بلقب مهندس حر اذ بامكانه القيام بالعمل فى احدى المكاتب الاستشاريه وان يقوم بممارسه مهنه الهندسه طبقا لاحكام القانون رقم 66 لسنه 1974 الخاص بتنظيم مهنه الهندسه .


- وان كان المرصد قد اعتبر من مجرد القيد بالنقابه مزاوله مهنه الا أننا لا نؤيد المرصد فيما أتجه اليه حيث أن القول بان مجرد القيد يعد مزاوله مهنه امر قد يتعارض مع حقيقه الواقع فى اغلب الاحيان .







    رد مع اقتباس