عرض مشاركة واحدة
قديم 10-12-2015, 10:39 PM   #9
عمروالحمزاوى
عضو فضي
إحصائية العضو







عمروالحمزاوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي معاش الابنه المقيده بنقابه المحامين



قرر المشرع التامينى فى الفقره الثانيه من الماده ( 111 ) من قانون التامين الاجتماعى وقف صرف معاش المستحق أذ قام بمزاوله مهنه تجاريه أو غير تجاريه منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة .




والثابت بتعليمات الصندوق الحكومى رقم 6 لسنه 2011 وبالنسبه للابن العاجز عن الكسب والابنه الحاصله على مؤهل نهائى ( ليسانس حقوق والمقيدين بجدول المشتغلين بنقابه المحامين فلا تعتبر فتره التمرين السابق الاشاره اليها فى البند السابق فتره عمل بالنسبه لهما ويتم قطع المعاش إعتبارا من الشهر التالى لانقضاء خمس سنوات المتصله لمزاوله المهنه على أن تبدا فتره الخمس سنوات بعد أنتهاء فتره التمرين . ويعتبر تاريخ اعتزال مهنه المحاماه هو تاريخ النقل الى جدول غير المشتغلين طبقا لحكم الماده ( 43 ) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983 .




- وأعمالا للنص الماده 111 من قانون التامين الاجتماعى فان المستحق يوقف معاشه إذ زاول مهنه تجاريه أو غير تجاريه منظمه بقوانين أو لوائح وكان قد مضى على مزاوله النشاط خمس سنوات متصله . ويبدا حساب هذه المده من تاريخ بدء النشاط حتى ولو كان سابق على وفاه المؤمن عليه أو صاحب المعاش .





- وقد أستشعرالمشرع أن مزاوله المهنه فى بدايتها قد لا يدر دخلا كافيا يفى بحاجه المستحق فقرر استمرار منحه للمعاش مع بدايه مزاوله النشاط حتى لا تضطرب حياته كما أعتبر ان إستمرار المستحق فى ممارسه المهنه مده خمس سنوات قرينه على أنها تدر دخلا مناسبا يكفى للمعيشه .





- بناء على ما سبق وهديا به فان الابنه تستحق معاش والدها طوال فتره التمرين المنصوص عليها في قانون المحاماه والتى تقدر بسنتين من تاريخ القيد بالجدول العام اى من 11/4/2001 حتى 11/4/2003 ويستمر صرف المعاش ايضا للابنه مده خمس سنوات تبدا من 11/4/2003 حتى 11/4/2008 ومند دلك التاريخ الاخير انتى لا تستحقى في معاش والدك .وكل ما تم صرفه منذ ذلك التاريخ صرف اليكى بدون وجه حق .وعليكى ابلاغ المنطقه المختصه لوقف صرف المعاش منعا من المسأله القانونيه ..








    رد مع اقتباس