عرض مشاركة واحدة
قديم 11-12-2015, 03:25 PM   #2
عمروالحمزاوى
عضو فضي
إحصائية العضو







عمروالحمزاوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي تدرج التشريعات

مبدا تدرج التشريعات مؤداه ...

وقوف الدستور على قمه القوانين

يليه التشريعات العاديه الصادره من مجلس الشعب مثل القانون 79 لسنه 75

يليهم اللوائح التى تصدر من الوزراء المختصين مثل القرار الوزارى رقم 554 لسنه 2007

مؤدى ذلك انه لا يجوز للتشريع العادى ان يخالف الدستور ولا يجوز للائحه ان تخالف التشريع العادى ولا الدستور

اما التعليمات والكتب الدوريه فهمى فى مرتبه واحده متى صدرت عن رئيس الصندوق ولا يجوز ان تاتى مخالف لكل ما سبق ..