عرض مشاركة واحدة
قديم 11-12-2015, 11:39 PM   #3
سلامه
عضو مميز
إحصائية العضو








سلامه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة (113) من القانون79 لسنه75 على:-

يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1-وفاة المستحق.
2-زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3- بلوغ الابنأو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب‌- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب
ونرى فى هذه الحاله:-
وقف المعاش اعتبارا من الشهر التالى لتاريخ سحب الملف اوالفصل من الكليه لان الحكمه من استمرار المعاش بالنسبه له هو الدراسه والمبدا القانونى يقضى بان:"الحكم يدور مع علته وجودا وعدما" بمعنى انه طالما ان العله من الحكم "استمرار الدراسه"موجوده ومستمره ظل الحكم وهو هنا "استمرار صرف المعاش"
وطالما انتفت العله انتفى الحكم اى صرف المعاش.
وفى انتظار راى استاذنا الفاضل







التوقيع

الدين المعامله
    رد مع اقتباس