12-12-2015, 11:14 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
لاتسقط المطالية بتعويض اجازة الوضع بمضي 5 سنوات
|
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
جاء بسؤالك هل يجوز قيمه تعويض اجازة الوضع بعد مضي 5سنوات واربعه شهور من الولادة
اولا لابد ان تتوافر في اجازة الوضع المشار اليها شروط حتي يمكن الرد علس سؤالك ان يكون للمؤمن علية مدة اشتراك لاتقل عن عشر شهور بالنسبة للفطاع الخاص كذلك عدد مرات
الوضع المنصوص عليها بقانون الطفل 126 لسنه 2008 ثلاث مرات
ثانيا اذا توافرت الشروط فانه وفقا لسؤالك لايسقط الحق في المطالبه باجازة الوضع بمضي 5 سنوات و4 شهور ولكن طبقا للمادة 140 من القانون 79 لسنه 75 فانه يسقط الحق في
المطالبة وفقا للنص الاتي تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (140)
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.
وبرجي الرجوع للرابطhttp://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=6569
محمود احمد اسيوط |
|
|
|
|