14-12-2015, 10:10 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
معاش الابن العاجز
- الاصل انه ادا قرر الابن انه عاجز في نمودج الصرف 119 يتعين افتراض إستحقاقه فى جميع الحقوق التامينيه ويتم تعليه نصيبه فيها لحين ورود قرار اللجنه الطبيه المختصه عدا التعويض الاضافى فيتم صرفه دون انتظار قرار اللجنه الطبيه
- اذ قررت اللجنه الطبيه عجز ألابن عن الكسب يتم صرف المبالغ المعلاه فى حاله توافر باقى شروط الاستحقاق
- وقد جرى العمل فى الفرض المثار على صرف 3/4 المعاش للارمله باعتباره القدر المتيقن صرفه . وعدم صرف 1/4 لحين ورود قرار القومسيون وحيث ان قرار القومسيون قد ورد بعجز الابن عن الكسب مدى الحياه وان العجز سابق على وفاه الوالد فيتعين صرف 1/4 المعاش الجزء المكمل للواحد الصحيح اعتبارا من شهر الوفاه بالاضافه الى صرف الحقوق التامينيه المعلاه والخاصه بالابن |
|
|
|