عرض مشاركة واحدة
قديم 15-12-2015, 11:01 PM   #3
سلامه
عضو مميز
إحصائية العضو








سلامه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

من المذكره السادسه والعشرون لاستاذنا الفاضل /محمد الصياد
المطلب الخامس
تعويض المدة الزائدة
اذا توافرت شروط استحقاق تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة على القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى المعاش بالنسبة لكل مدة من مدد الاشتراك يحسب التعويض عن كل مدة زائدة وفقا للقانون الخاص بها .
وإذا توافرت شروط استحقاق تعويض المدة الزائدة المشار إليه نتيجة لاعتبار مدد الاشتراك مدة
واحدة يحسب هذا التعويض وفقا لآخر قانون تأمين اجتماعي عومل به المؤمن عليه .






التوقيع

الدين المعامله
    رد مع اقتباس