عرض مشاركة واحدة
قديم 26-12-2015, 06:53 PM   #2
عمروالحمزاوى
عضو فضي
إحصائية العضو







عمروالحمزاوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي منحه الوفاه لا تصرف للمستحقين

- تناولت الماده ( 120 ) من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 الحديث عن حالات استحقاق منحه الوفاه فنصت الماده سالفه الذكر على أنه " عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.


- الثابت بنص الماده ( 122 /1 ) من قانون التامين الاجتماعى " عند وفاة صاحب المعاش، تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتا جنيه تصرف للأرمل ، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.




- يستفاد من النصوص سالفه الذكر ان منحه الوفاه وكذلك مصاريف الجنازة لا يتم صرفهم الا فى حاله وفاه المؤن عليه او صاحب المعاش دون غيرهم





- ولما كانت الارمله من المستحقين وليست بصاحبه معاش او مؤمن عليها فلا يترتب على وفاتها صرف منحه وفاه او مصاريف جنازة ..







    رد مع اقتباس