04-01-2016, 11:25 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن منشور عام رقم (3) لسنة 2001
صادر في 19/7/2001
(قطاع التأمينات)
بقواعد تحديد دخل الاشتراك فى التأمين وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
معدلاً بالقانون رقم 19 لسنة 2001
إعتباراً من 1/7/2001 بدأ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2001 بزيادة المعاشات وتعديل بعض احكام قوانين التأمين لاجتماعى ، وقد نصت المادة الخامسة من القانون الأتى " يستبدل بنص المادة (10) من قانون التأمين الاجتماعى على اصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 النص الاتى :0
" يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذى يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ويراعى فى تحديده ما يأتى :-
1 – الا يقل عن أكبر اجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين تلديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 – الا يقل عن اجر اشتراكه الأخير اذا كان قد سبق التأمين عليه وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 – الا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساساً لربط الضريبة عن السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره الشروط والأوضاع
.................................................. .
.............................................
وفى ضوء ما جاء بالمادة 10 المشار إليها من أحكام والفئات الواردة بالجدول وملاحظاته وما يقضى به قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 يراعى مايلى :-
أولاً : يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذى يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون ، ويراعى فى تحديد هذا الدخل الا يقل عن :-
أ – عند بداية الاشتراك :
(1) اذا كان قد سبق التأمين عليه وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 : مجموع اجر اشتراكه الاخير اساسى ومتغير ، واذا كانت المدة الأخيرة فى الحكومة أو القطاع العام فيتحدد اجر اشتراكه الاخير بالنسبة لعناصر الاجر المتغير المرتبطة بالانتاج بمتوسط هذه العناصر خلال السنة الاخيرة
(2) اذا كان يستخدم عمالاً خاضعين لاحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه :
مجموع اكبر اجر اشتراك شهرى أساسى ومتغير لديه فى بدايه الاشتراك .
ب – فى يناير من كل عام :
(1) اذا كان يستخدم عمالاً خاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه :
مجموع اكبر اجر اشتراك شهرى اساسى ومتغير للعاملين لديه فى يناير .
(2) اذا كان نشاط المؤمن عليه أو المنشأة خاضعاً للضريبه : المتوسط الشهرى لدخله السنوى الاخير الذى اعتدت به مصلحة الضرائب اساساً لربط الضريبة .
2 – لا يترتب على تخفيض اكبر اجر اشتراك شهرى اساسى ومتغير للمعاش لديه أو انخفاض المتوسط الشهرى لدخله السنوى خاضع للضريبة أى تخفيض لفئة اشتراك المؤمن عليه ، وذلك مع عدم الاخلال بحقه الوارد فى البند ثانياً من هذا المنشور .
تنص المادة (11) من قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الاعمال ومن فى حكمهم..................
وفي ضوء ما تضمنه المنشور المشار اليه :
تكون الاجابة علي سؤالكم وهو :
بشان عودته للالتحاق كصاحب عمل عن الفترات الغير مؤمن عليه خلالها والتى تتوسط مدده كعامل وبعدها حتى التصفيه فى 23-10-2014 بشان الاجر هل يتم تسجيل المدد كصاحب عمل عن الفتره من 1-4-2003 حتى 12-1-2008 وفقا لتدرج الاجر كصاحب عمل وفقا لتدرجه بعد ال100 جنيه كاساس للتدرج ام انه وفقا لتدرج اجره كاخر اجر كعامل وكذلك بشان المده الاخرى التى تبدء من 1-5-2008 حتى التصفيه فى 23-10-2014
هذه الفترات لا تغطيها الفقرة
أ – عند بداية الاشتراك :
لأنها ليست بداية اشتراك
وتغطيها الفقرة
ب – فى يناير من كل عام :
يراعي ما تضمنته هذه الفقرة بالنسبة للفترات محل السؤال |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|