عرض مشاركة واحدة
قديم 06-01-2016, 04:45 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (26)
إذ زادت مدة الإشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لإستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيـهما أكبر، إسـتحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجـر السـنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة.

ويقصد بالأجر السنوى المتوسط الشهرى للأجر الذى سدد عنه الإشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً فى إثنى عشر، ويراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19).

وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الإشتراك فى التأمين المدد الآتية :
1- المدة المنصوص عليها بالمادة (22).
2- المدد التى حسبت وفقاً للمادة (34).
3- المدد التى تقضى القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الإشتراك فى التأمين وذلك ما لم تنص القوانين على إستحقاق هذا التعويض عن هذه المدد.( )
ويصرف هذا المبلغ فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (10) من المادة (27).
ويجوز لصاحب المعاش و للمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه معاشاً يحسب بواقع 1/75 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءاً منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة (20).( )


قانون رقم 90 لسنة 1961
فى شأن إضافة مدة خدمة اعتبارية فى حساب المعاش أو المكافأة
لموظفى الدولة و عمالها فى محافظات سوهاج وقنا وأسوان
ـــــــــــ


باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الأتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة (1)
تضاف إلى مدة خدمة الموظف والعامل المحسوبة فى المعاش أو المكافأة مدة خدمة اعتبارية قدرها ربع مدة خدمته الفعلية التى يقضيها بعد العمل بهذا القانون فى محافظات سوهاج وقنا وأسوان ولا يستقطع من الموظف أو العامل عن هذه المدد الأعتبارية اشتراك أو احتياطى معاش .
مادة (2)
يعامل الموظف أو العامل بالقانون الأصلح له إذا كان يفيد من المادة السابقة ومن قانون آخر يقضى بإضافة مدة خدمة اعتبارية فى معاش أو مكافأته عن مدة خدمته الفعلية ذاتها .
مادة (3)
تلتزم الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة على حسب الأحوال بما يزيد فى معاش أو مكافأة الموظفين والعمال نتيجة ضم مدة الخدمة الأعتبارية المشار إليها فى هذا القانون .
مادة (4)
ينشر هذه القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
جمال عبد الناصر







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس