عرض مشاركة واحدة
قديم 16-09-2011, 03:06 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : يراعي ما سبق بيانه
العامل يستمد حقه في تعويض الأجر عن فترة المرض من كل من
قانون التأمين الاجتماعي
وقانون العمل
ويتم حساب هذا التعويض وفقا لقانون التأمين الاجتماعي علي أساس أجر الاشتراك الأساسي والمتغير وتلتزم بأدائة التأمينات الاجتماعية طالما كانت المنشأة مشتركة في تأمين المرض
ويتم حساب هذا التعويض وفقا لقانون العمل وفقا للأجر الشامل للعامل
فاذا كان التعويض المحسوب وفقا لقانون العمل أكبر من المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي يلتزم صاحب العمل بسداد الفرق بينهما للعامل

واذا لم تكن المنشأة مشتركة في تأمين المرض
تلتزم بأداء تعويض الأجر كاملا
وفقا لقانون العمل

ثانيا : لم يتضمن قانون العمل تعويض الأجر في حالة اصابة العمل
وعلي ذلك يمكن تحديد تعويض الأجر عنها وفقا لقانون التأمين الاجتماعي
ويحدد تعويض أجر عنها كأجازة مرضية وفقا لقانون العمل
ثم يطبق ما سبق بيانه بالبند أولا







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 28-08-2012 في 04:04 PM.