12-01-2016, 11:42 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
فهل هذا صحيح؟؟
تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 128:للعاملة أن تنهي عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون أن يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
وعلي العاملة التي ترغب في إنهاء العقد للأسباب المبينة في الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.
وفى حالة صحته ما هى الاجراءات التى يجب ان اتبعها
هل يتم الاخطار عن طريق ارسال بريد الكترونى لقسم الموارد البشريه بالشركه مثلا ام يوجد اخطار قانونى اخر
بأي وسيلة
وهل من حقى فى هذه الحاله الحصول على مكفأه شهر عن كل سنه عملتها لدى الشركه علما بان مدة عملى بالشركه هى 8 سنوات
يرجع في هذا الامر الي لا ئحة الشركة |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|