عرض مشاركة واحدة
قديم 16-09-2011, 04:21 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فيما يلي الاجابة علي أسئلتكم :
(1)ما هى شروط حساب مده التجنيد الالزامى للمؤمن عليهم الخاضعين للقانون رقم 108 لسنه 1976
يشترط أن تكون خلال مدة الاشتراك وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

(2) ما هى الاجراءات التى يتعين على صاحب العمل اتخاذها لحساب مده التجنيد الالزامى ؟
اخطار مكتب التأميني الاجتماعي بموجب خطاب مرفق به مستند التجنيد المتضمن تاريخ بداية الخدمة الالزامية

(3)اذا لم يقم صاحب العمل باتخاذ الاجراءات اللازمه فى تاريخ تجنيده مثل اخطار الهيئه او ماشابه ذلك فهل يمكنه القيام بتلك الاجراءات بعد ذلك التاريخ وكيف يمكنه ذلك ؟
المفترض أن اعفاء صاحب العمل من أداء الاشتراكات خلال مدة التجنيد الالزامي
يقوم علي نص المادة 49 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
والتي تقضي بالآتي :

مادة 49
تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .

وعلي ذلك فانه اذا كان يشترط لحساب هذه المدة للمؤمن عليهم وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
أن يتم تقديم طلب حفظ الوظيفة مع بداية مدة التجنيد
فانه يشترط لحساب مدة التجنيد لصاحب العمل أن يكون الاخطار لمكتب التأمينات بالتجنيد مع بداية هذه المدة

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثالثة
أحكام خاصة ببعض مدد الإشتراك
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث الثامن : مدد التجنيد الإلزامي.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس