عرض مشاركة واحدة
قديم 17-01-2016, 02:11 PM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي مكافاة نهاية الخدمة

1- لم يتضمن قانون العمل 12 لسنة 2003 النص على مكافأة الخدمة للعامل الا عن مدة عمله بعد سن الستين

مادة ( ١٢٦ )

يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأح كام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمين لاجتماعى . و تستحق المكافأة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر ة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذ ه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه .

2- ما جاء بقانون العمل هو الحد الادنى الذى لا يجوز تخفيضه ويجوز زيادته كمنحة أو وفق رؤية صاحب العمل وقد يتضمن ذلك عقد العمل أو لائحة الشركة

3 - العامل المؤمن عليه لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة من جهة العمل ولكنه يستحق المكافأة المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية فى حالة توافر حالة وشروط الاستحقاق التى نص عليها قانون التأمين الاجتماعى
4 - ملحوظة بعض الشركات لديها صندوق تأمين خاص أو صندوق معاش تكميلى أو صندوق مكافأة نهاية الخدمة وهذه حالة خاصة ونظام خاص يكون ناتج عن لائحة للصندوق واشتراكات للعاملين والمنشأة وهو منبت الصلة بالتأمينات الاجتماعية .
راجع الرابط التالى
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E1%CE%CF%E3%C9
وعنوانه
مكافاة نهاية الخدمة-التعويض وفقاللمادة122 من قانون العمل







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس