20-01-2016, 11:22 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
يكتفي بتقديم اقرار بالمعلومات المشار اليها
علي ان يتضمن علمه بما تتضمنه مادة (179) من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو إمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
أسوة بما يتضمنه
نموذج رقم ( 119 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلب صرف الحقوق التأمينية لحالات المستفيدين
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وغرامة لا تزيد على
خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيـانـات غيـر صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصـوص عليهـا فـي القانون ( م 179 قانون 79 لسنة 1975 ) |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|