عرض مشاركة واحدة
قديم 17-09-2011, 02:21 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الالتزام بأداء الاشتراكات عن الأجازة نصف الوقت:
يلتزم كل من المؤمن عليه وصاحب العمل بحصته فى الاشتراكات وذلك كما يلي :
أ - حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ونظام المكافأة.
ب -­ اشتراكات تأمين البطالة إذا كان من العاملين بالقطاع العام.
ج - حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تأمين المرض التي تغطي حق العلاج والرعاية الطبية وتتحدد بنسبة 4% من الأجر وذلك إذا كان المؤمن عليه ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا التأمين وقضيت الإجازة داخل البلاد .
د - لا تؤدى أية أشتراكات لحساب تأمين إصابات العمل .


لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة الثالثة


أحكام خاصة ببعض مدد الإشتراك


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

المبحث الخامس : مدد العمل نصف الوقت بنصف أجر.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370