17-09-2011, 02:21 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
الالتزام بأداء الاشتراكات عن الأجازة نصف الوقت:
يلتزم كل من المؤمن عليه وصاحب العمل بحصته فى الاشتراكات وذلك كما يلي :
أ - حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ونظام المكافأة.
ب - اشتراكات تأمين البطالة إذا كان من العاملين بالقطاع العام.
ج - حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تأمين المرض التي تغطي حق العلاج والرعاية الطبية وتتحدد بنسبة 4% من الأجر وذلك إذا كان المؤمن عليه ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا التأمين وقضيت الإجازة داخل البلاد .
د - لا تؤدى أية أشتراكات لحساب تأمين إصابات العمل .
لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثالثة
أحكام خاصة ببعض مدد الإشتراك
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث الخامس : مدد العمل نصف الوقت بنصف أجر. |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|